الميرزا القمي

58

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام

وخصوص صحيحة زرارة في حكاية تخاصم أبي ذر وعثمان إلى رسول اللَّه ، وتصديقه لأبي ذر على عدم الوجوب ( 1 ) ، وموثّقة إسحاق بن عمّار ( 2 ) ، وصحيحة سليمان بن خالد ( 3 ) وغيرها ( 4 ) . [ المبحث ] الثاني : يشترط في المذكورات النصاب وهي في الإبل اثنا عشر نصاباً : خمسة منها خمس ، في كلّ خمس شاة . وإذا تجاوز عن الخمس والعشرين بواحدة فهو النصاب السادس ، وفيها بنت مخاض . وفي السّتّ والثلاثين ابنة لبون . وفي السّتّ والأربعين حقّة . وفي الإحدى والستّين جذعة . وفي السّتّ والسبعين فبنتا لبون . وفي إحدى وتسعين حقّتان . فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون . ولم ينقلوا في ذلك خلافاً بين علماء الإسلام ، إلا في النصاب السادس ، فأسقطه ابن أبي عقيل وابن الجنيد ( 5 ) ، وفاقاً للعامّة ؛ فأوجبوا في خمس وعشرين بنت مخاض ( 6 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 70 ح 192 ، الاستبصار 2 : 9 ح 27 ، الوسائل 6 : 49 أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب 14 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 529 ح 6 ، التهذيب 4 : 69 ح 188 ، الاستبصار 2 : 11 ح 31 ، الوسائل 6 : 49 أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب 14 ح 2 . الرّجل يشتري الوصيفة يريد بيعها ، أعلى ثمنها زكاة ؟ قال : لا ، حتّى يحول عليه الحول وهو في يده . ( 3 ) التهذيب 4 : 70 ح 191 ، الاستبصار 2 : 9 ح 26 ، الوسائل 6 : 49 أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب 14 ح 2 . رجل اشترى متاعاً ثمّ وضعه هل عليه فيه صدقة وهو متاع ؟ قال : لا حتّى يبيعه . ( 4 ) الوسائل 6 : 48 أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب 14 . ( 5 ) نقله عنهما في المختلف 3 : 168 . ( 6 ) المجموع 5 : 389 ، فتح العزيز 5 : 318 ، المغني 2 : 437 ، الشرح الكبير 2 : 482 ، بدائع الصنائع 2 : 26 ، بداية المجتهد 1 : 259 ، حلية العلماء 3 : 34 .